تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني) وكلا الحديثين لم نجد له ثبوتًا (١).

(١) رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" ٢/ ١٢٢، من حديث أنس ابن مالك مرفوعًا إلا أنه قال: (نصف) بدل (شطر) و(الباقي) بدل (الثاني) ثم قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وفيه آفات منها: يزيد الرَّقاشي، قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث، وقال: النسائي متروك ... إلخ.

ورواه الطبراني في الأوسط ٨/ ٣١٥، ٩/ ٣٦٧ من طريق آخر عنه بلفظ (من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي)، وأورده الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٥٢ وقال: فيه يزيد الرَّقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا، وكما أورده السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ١٦٧ ورمز له بالضعف. وافقه المناوي في فيض القدير ٦/ ١٠٣، وخالفهم الألباني حيث أورده في صحيح الجامع الصغير وزيادته ٢/ ١٠٥٩ برقم (٦١٤٨) وقال: حسن وأحال على الصحيحة برقم (٦٢٥) والله أعلم.

ورواه الحاكم ٢/ ١٧٥، من طريق آخر عنه بلفظ (من رزقه الله امرأةً صالحةً فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي).

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، لكن المناوي ذكر في فيض القدير ٦/ ١٣٧ بأن الذهبي تعقبه وقال: إن زهيرًا وثق لكن له مناكير، أهـ ونقل المنذري في الترغيب ٢/ ٦٦٢، تصحيح الحاكم إياه وأقره عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ١٧١، ورمز له بالصحة. وخالفهم ابن حجر في التلخيص ٣/ ١١٧ وقال: إسناده ضعيف. والألباني حيث أورده في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص ٨٠٧ برقم (٥٥٩٩) وقال: ضعيف، وأحال على "الضعيفة" بدون رقم. والله أعلم.

ورواه أبو يعلى في المسند: ٧/ ٣١٠، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٩٢٠، والخطيب البغدادي في "التلخيص" كما في تذكرة الأحبار ق ١٩١/ أ. والموضح ٢/ ٨٤ من طريق آخر بلفظ (من تزوج فقد أعطى نصف العبادة) وقال: الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٥٢ وابن الملقن في تذكرة الأحبار: فيه عبد الرحيم بن زيد العميِّ وهو متروك، وبه ضعفه ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٧٧.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٥٢٣