تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كون إخوتهنَّ، وأخواتهنَّ، وبنيهنَّ وبناتهنَّ، أخوالًا وخالات، وإخوة وأخواتٍ للمؤمنين (١). وهذا أولى من عبارة المصنف (٢) عن ذلك. والله أعلم.

قول (٣) من قال: بتحريم مطلقاته مطلقًا (٤)، وهو ظاهر نص الشافعي (٥) وهو أشبه بظاهر القرآن، فإن قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (٦) يعمهنّ (٧)، وقيل: إن وجه التفصيل أصح (٨)، والله أعلم.

"روى أنه - ﷺ - أعتق صفية (٩) وجعل عتقها صداقها" (١٠).

(١) انظر: الحاوي ٩/ ١٩، والروضة ٥/ ٣٥٦، نهاية المحتاج ٦/ ١٧٩. الخصائص الكبرى ٣/ ٣١٥.

(٢) انظر: الوسيط ٣/ ق ٣/ أ.

(٣) في (د) (قوله): وهو يوهم أن ما بعده نص عبارة الوسيط وليس كذلك بل عبارة الوسيط ٣/ ق ٣/ أ "وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولًا بها حرم لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة ... إلخ".

(٤) انظر: الحاوي ٩/ ٢٠، الروضة ٥/ ٣٥٥، نهاية المحتاج ٦/ ١٧٩، الخصائص الكبرى ٣/ ١٤٥.

(٥) انظر: الأم ٥/ ٢٠٧، أحكام القرآن ١/ ١٦١ وما بعدها.

(٦) سورة الأحزاب الآية: ٣٧.

(٧) في (د) (يعمهم).

(٨) انظر: الحاوي: ٩/ ٢٠، الروضة: ٥/ ٣٥٥، نهاية المحتاج: ٦/ ١٧٩، الخصائص الكبرى: ٣/ ١٤٥.

(٩) نهاية ٢/ ق ٦٨/ ب.

(١٠) الوسيط ٣/ ق ٣/ أوتمام لفظه "وفيه خاصية له بالاتفاق، ومنهم من قال: خاصيته أن قيمتها كانت مجهولة، والصداق لا يجوز لغيره، وقيل: إنه وجب عليها الوفاء بالنكاح بعد الإعتاق ولا يجب على غيرها إذا أعتقت بشرط النكاح الإجابة".

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٥١٩