تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طريقًا للاستيفاء، وأما القبض فلأن الاستيفاء إنما يدخل في الوجود بالفعل لا بالقول، والله أعلم.

قوله: "فلو نقل إلى زاوية من دار البائع، فلا يكفي؛ لأن الدار وما فيها (١) في (في يد) (٢) البائع (٣) " (٤).

أنا أقول: هذا - والله أعلم - (٥) فيه نظر؛ لأنه إذا أخذه وأشاله لينقله، فمجرد هذا قبض، ولا يتوقف كونه قبضًا على وضعه، وعند ذلك فوضعه له بعد أن احتوت يده عليه (٦) في دار البائع لا يخرج ما سبق عن أن يكون قبضًا، بل كأنه قد قبضه، ثم أعاده إلى يد البائع.

وقد احتج الإِمام (٧) عليه بأنه لو دخل دار إنسان ثم (٨) تنازعا في متاع قريب من الداخل، فإن اليد فيه لرب الدار، لا له، بخلاف ما إذا (٩) كانت يده محتوية عليه. وهذا حجة عليه، فإنا لا نجعله قبضًا نظرًا إلى نقله إلى محل مملوك للبائع، بل نظرًا إلى احتواء يده عليه حالة النقل، والله أعلم.

(١) في (د): (وباقيها)، وهو تحريف.

(٢) ما بين القوسين ساقط من (أ).

(٣) في (أ): (للبائع).

(٤) الوسيط ٢/ ق ٣٥/ ب، وتمامه: " ... إلا أن يأذن البائع".

(٥) في (د): زيادة (واو).

(٦) في (د): عليه يده.

(٧) لم أقف عليه في النسخة الموجودة بقسم المخطوطات بالجامعة الإِسلامية.

(٨) نهاية ٢/ ق ٥٦/ ب.

(٩) في (أ): (لو).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٤٦٤