تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بسم الله الرحمن الرحيم) (١)

(٢) قال الإِمام الغزالي رحمه الله (٣): "أركان البيع ثلاثة" (٤) إلى آخر ما قال ... قلت: للإمام الغزالي - رحمه الله - تصرف في استعمال لفظ "الركن" كرره في تصانيفه، قد أشكل على الأكثرين تحقيقه، وتنقيحه، ومع كثرة تداوره في تصنيفه (٥)، لم أجد أحدًا تقدم بكشفه من أهل العناية بكلامه.

ووجه الإشكال: أن ركن الشيء عند الغزالي (٦) و(٧) غيره (٨) "ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره" ثم إنه في أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءًا من الحقيقة، كما فعله ههنا؛ فإنه عدَّ العاقد والمعقود عليه من أركان عقد البيع، وليسا داخلين في حقيقته قطعًا، وليس يستقيم أن يقال: إنه تجوز، وأراد

(١) ما بين القوسين ساقط من (د).

(٢) من هنا إلى بداية باب حد القذف من "كتاب الجنايات الموجبات للعقوبات" ساقط من (ب)، بمقدار (٤٩) ورقة بالمقارنة مع نسخة (د).

(٣) في (أ): (قوله رحمه الله).

(٤) الوسيط ٢/ ق ٢/ ب، وتمامه: "العاقد، والمعقود عليه، وصيغة العقد، ولا بدَّ منها لوجود صورة العقد".

(٥) في (أ): (تصانيفه).

(٦) لم أجده منصوصًا في كتبه، ولكن يفهم من كلامه وتقسيماته، مثل أركان القياس، وشروط الأركان، انظر: المستصفى ص: ٣٢٤ وما بعدها.

(٧) في (أ): زيادة (عند).

(٨) رغم اشتهار تعريف الركن بهذا إلا أني لم أجده في أمهات كتب الأصول، وانظره في: أصول السرخسي ٢/ ١٢، التعريفات للجرجاني ص: ١١٢، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران ٢/ ٣٠٣، أصول الفقه لوهبة الزحيلي ١/ ١٠٠.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٤٢٧