تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِسَلَّةٍ (١)، ولا شك أنهما لما سطرا (٢) ذلك لم يحضرهما النقل المذكور، والمعنى فيه: أنه بالعقد يصير مخيطًا بنفسه من غير حاجة إلى إمساك باليد، فهو كإخاطة الخيَّاط (٣)، وإنما جاز العقد في الإزار للحاجة إذ به يثبت، ويكفيه في الرداء أن يغرز أطرافه في الإزار (٤)، والله أعلم (٥).

(١) المِسَلَّة: هي الإبرة الكبيرة. انظر: الصحاح ٥/ ١٧٣١، المصباح المنير ص ٢٨٦، القاموس ص ١٣١٣. انظر: البسيط ١/ ق ٢٦٧/ ب، فتح العزيز ٧/ ٤٤٣، المجموع ٧/ ٢٧١، الروضة ٢/ ٤٠٣، كفاية الأخيار ص ٣١٣ وما بعدها، كفاية المحتاج ص ٣٦٦.

(٢) في (د): (شرطا)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و(ب).

(٣) في (أ) و(ب): (الخياطة).

(٤) انظر: الأم ٢/ ٢١٩، المجموع ٧/ ٢٧١، الإيضاح ص ٤٦.

(٥) ورد في نسخة (أ): (هذا آخر ما وجد من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في ربع العبادات)، وورد في (ب): (وهذا آخر ما وجد بخط الشارح رحمه الله من أول الكتاب، والحمد لله على كل حال).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٤٢٥