تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبي حنيفة (١)، وأحمد (٢).

وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (٣)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (٤) على قولنا: إنه استباحة محظور (٥). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (٦) غيره (٧)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (٨)، والله أعلم.

«٩) حديث: أن النبي - ﷺ - قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (١٠) مخرَّج في الصحيحين (١١) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.

(١) انظر: المبسوط ٤/ ٢١ - ٢٢، فتح القدير ٢/ ٤٩٠.

(٢) في إحدى الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: المغني ٥/ ٣٠٤ - ٣٠٥، الإنصاف ٣/ ٤٠، ٥٦، والروض المردع ١/ ٥١٥.

(٣) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ ب، وتمامه " ... ويلزم بالنذر في الحج".

(٤) انظر: فتح العزيز ٧/ ٢٨٦.

(٥) ومعناه: أنه إنما هو شيء أبيح له بعد إن كان حرامًا كالطيب، واللباس، وعلى هذا لا ثواب فيه، ولا تعلق له بالتحليل. انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، البسيط ١/ ق ٢٦١، فتح العزيز ٧/ ٣٧٤، المجموع ٨/ ١٨٩.

(٦) في (أ) و(ب): (ذكر) بدون ضمير.

(٧) انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٨٦.

(٨) قال النووي: "واعلم أن ما ذكرنا من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه، وحكى الرافعي وجهًا أنه إذا قلنا: ليس نسك، لا يلزم بالنذر؛ لأنه ليس بقربة والله أعلم". انظر: المجموع ٨/ ١٩٠، الروضة ٢/ ٣٨٢.

(٩) من هنا إلى قوله "الأربعة التي اختلف قوله" ساقط من (د) بمقدار صفحة واحدة، والمثبت من (أ) و(ب).

(١٠) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ ب.

(١١) البخاري ٣/ ٦٥٦ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم ٩/ ٤٩ - مع النووي - في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وكما روياه أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الموضع نفسه.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٤٠٣