تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لا تقتصر (١) على خضاب أطراف أصابعها (٢)، والله أعلم.

قوله: "ثم يحرم في مصلاَّه بعد السلام قاعدًا، وقال في الجديد: لا يهل حتى تنبعث به راحلته" (٣).

فالأول منسوب عنده وعند غيره إلى القديم (٤)، وهو مروي أيضًا عن "المناسك الصغير" من كتاب "الأم" (٥)، فإذًا فيه في الجديد قولان (٦)، وهو الأصح عند المؤلف، على ما أشعر به إيراده، وهو الأصح أيضًا عند طائفة (٧)، وهو مروي عن مالك (٨)، وأبي حنيفة (٩)، وأحمد (١٠).

(١) في (د): (لا تختصر)، والمثبت من (أ) و(ب).

(٢) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٣/ أ، فتح العزيز ٧/ ٢٢٩، الروضة ٢/ ٢٤٨.

(٣) الوسيط ١/ ق ١٧٣/ أ.

(٤) انظر: المهذَّب ١/ ٢٧٥، البسيط ١/ ق ٢٥٢/ ب، فتح العزيز ٧/ ٢٥٩، المجموع ٧/ ٢٣٢، مختصر الخلافيات للبيهقي ٣/ ١٦٦.

(٥) ٢/ ٣٤٢.

(٦) انظر: الأم ٢/ ٣١٣، مختصر المزني ٩/ ٧٣، حلية العلماء ٣/ ٢٧٦.

(٧) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٣، شرح السنة ٤/ ٣٤ - ٣٥، فتح العزيز ٧/ ٢٥٩.

(٨) في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك رحمه الله نظر؛ لأن المشهور من مذهبه أنّه يحرم إذا استوت به راحلته، قال سحنون في "المدونة" ١/ ٣٦١: "قلت: لابن القاسم متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أو في دبر نافلة، أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة، أو إذا انطلقت به؟ قال: يلبي إذا استوت به راحلته". وانظر: الكافي ١/ ٣٦٤.

(٩) وهو مروي أيضًا عن صاحبيه: أبي يوسف ومحمد. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٣، المبسوط ٤/ ٢٥، فتح القدير ٢/ ٤٣٣، العناية ٢/ ٤٣٢.

(١٠) انظر: المغني ٥/ ٨٠ - ٨١، العدة ص ١٦٧، المحرر ١/ ٢٣٦، الإنصاف ٣/ ٤٣٣.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٣٦٠