تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينبغي أن يقول: وأقصاه بعد العيان والتواتر (١)، (وعند أبي حنيفة: إذا كانت السماء مُصْحِيَة، فلا بد من التواتر) (٢) أو الاستفاضة (٣)، والله أعلم.

قوله في (٤) هلال شهر رمضان: "هل يقبل فيه قول واحد؟ فيه ثلاثة أقوال" (٥)، المعروف (والمذكور في "النهاية" (٦)، و"البسيط" (٧» (٨) أن فيه قولين (٩):

أحدهما: لا يقبل.

والثاني: يقبل.

فإذا قلنا: يقبل، فهل حكمه حكم الشهادة، أو الخبر؟ فيه وجهان (١٠).

(١) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٧/ أ.

(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).

(٣) وإن كانت بها غير قبل شهادة الوحد العدل. انظر: المبسوط: ٣/ ٦٤، بدائع الصنائع: ٢/ ٩٨٥، فتح القدير: ٢/ ٣٢٤.

(٤) ساقط من (أ).

(٥) الوسيط: ١/ ق ١٤٦/ ب.

(٦) لم أقف عليه.

(٧) ١/ ق ٢١٧/ أ.

(٨) ما بين القوسين ساقط من (د) و(ب)، والمثبت من (أ).

(٩) انظر: الأم: ٢/ ١٢٤، والسلسلة: ق ٤٠/ أ، الإبانة: ١/ ق ٨٠/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٢، المجموع: ٦/ ٢٨٥، الروضة: ٢/ ٢٠٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١٥١ - ١٥٢.

(١٠) أصحهما: أنه شهادة. انظر: المصادر السابقة.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ١٧٨