تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2344) الحديث السادس والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا حميد عن الحسن قال:

جاءه رجل فقال: إن عبدا أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده. فقال الحسن: حدثنا سمرة قال:

قل ما خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة (1).

(2345) الحديث السابع والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا هشام، كلاهما (2) عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (3).

(2346) الحديث الثامن والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال:

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (4).

(2347) الحديث التاسع والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٣ · ص ٢٧٤