AUTO (182) مسند سعد بن الأطول بن عبد الله أبي مطرف الجهني
(1)
(1848) حدثنا أحمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول:
أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه" فقضى عنه. وقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: "فأعطها؛ فإنها محقة" (2).
* * * *
جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣