تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (182) مسند سعد بن الأطول بن عبد الله أبي مطرف الجهني

(1)

(1848) حدثنا أحمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول:

أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه" فقضى عنه. وقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: "فأعطها؛ فإنها محقة" (2).

* * * *

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٣ · ص ٢٣