تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2255) الحديث الثالث: حدثنا أحمد قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال:

كنت آتي مع سلمة المسجد فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحرى الصلاة عندها.

أخرجاه (1).

(2256) الحديث الرابع: وبه: قال سلمة:

كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توارت بالحجاب.

أخرجاه (2).

(2257) الحديث الخامس: حدثنا أحمد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال:

رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها.

هذا لفظ مسلم (3).

وأخرجه البخاري تعليقا فقال: قال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا" فما أدري: أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة (4).

(2258) الحديث السادس: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٣ · ص ٢١٦