تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أخو أبي سعيد لأمه، فقربوا إليه من قديد الأضحى، فقال: كأن هذا من قديد الأضحى؟ . قالوا: نعم. قال: أليس قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: كان نهانا أن نحبسه فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لنا أن نأكل وندخر (1).

(2103) الحديث الثالث والسبعون بعد المائة: وبالإسناد عن أبي سعيد قال:

قال رجل لرسول الله: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، ما لنا بها؟ قال: "كفارات" قال أبي: وإن قلت؟ قال: "وإن شوكة فما فوقها" قال: فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، في ألا يشغله عن حج ولا عمرة، ولا جهاد في سبيل الله عز وجل، ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات (2).

(2014) الحديث الرابع والسبعون بعد المائة: وبه عن أبي سعيد قال:

حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتي المدينة، أن يعضد شجرها أو يخبط (3).

* طريق آخر:

حدثنا مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد:

أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة".

قال: ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله.

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٣ · ص ١٥٣