تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: أما البيعتان: الملامسة والمنابذة. واللبستان: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.

أخرجاه (1).

(2043) الحديث الثالث عشر بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد الخدري:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اختناث الأسقية (2).

اختناثها: أن تثنى أفواهها ثم يشرب منها. وفي ذلك ثلاث آفات: إحداها: إن ذلك ينتنها. والثاني: ربما كان فيها هامة فسبقت إلى الحلق. والثالث: أنه ربما أسرع جريان الماء فوقع الشرق (3).

(2044) الحديث الرابع عشر بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه وعن يمينه. وقال "ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى".

أخرجاه (4).

(2045) الحديث الخامس عشر بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي صعصعة -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن- عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٣ · ص ١٢٥