تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن الصلاة في ساعتين: بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب. ونهى عن صيام يومين: يوم النحر ويوم الفطر.

وقال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا".

أخرجاه (1).

(2009) الحديث التاسع والسبعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال:

أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل، ثم ينزل فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب". قال: فقال له رجل حتى يطلع الفجر؟ قال: "نعم" (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا سريج قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال:

اشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط، فيقول: هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر من ذنب، هل من داع فيستجاب له" (3).

(2010) الحديث الثمانون: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري:

أن النساء قلن: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوما نأتيك فيه.

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٣ · ص ١١٠