تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(960) الحديث المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحجاج ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال:

أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله: "لا، وأن تعتمر خير لك" (1).

(961) الحديث الحادي بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسحق بن عيسى قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور.

انفرد بإخراجه مسلم (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال:

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم (3).

الحسن بن أبي جعفر ضعيف عند الكل. وقال النسائي: هو متروك الحديث (4).

(962) الحديث الثاني بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٢ · ص ٦٨