تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعرايا واحدة العرية: وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا: أي يجعل له ثمرتها عاما، فرخص لرب النخلة أن يبتاع ثمر تلك النخلة المعراة بتمر لموضع حاجة المسكين إلى ذلك (1).

(902) الحديث الثاني والأربعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المكي عن جابر:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح (2).

* طريق آخر:

حدثنا مسلم قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح (3).

* طريق آخر:

حدثنا مسلم قال: حدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (4).

انفرد بإخراج هذه الطرق الثلاثة مسلم.

وقد فسرنا بيع السنين آنفا (5).

فأما وضع الجوائح فهي الآفات التي تصيب الثمار، وذلك من ضمان البائع عندنا،

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٢ · ص ٤٤