تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(900) الحديث الأربعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال:

قدمت عير مرة المدينة. ورسول الله يخطب، فخرج الناس وبقي اثنا عشر، فنزلت: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾ [الجمعة: 11].

أخرجاه (1).

(901) الحديث الحادي والأربعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا.

أخرجاه (2).

والمحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر.

والمزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.

وإنما نهى عن هذا لأنه من الكيل الذي يطلب فيه المماثلة.

والمخابرة: المزارعة بالنصف والثلث والربع. وعندنا يجوز ذلك، فنحمله على الكراهية (3).

والمعاومة: بيع السنين، وذلك أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة سنتين وثلاثا (4).

والثنيا: أن يبيع الرجل ثمر بستانه ويستثني جزءا غير معلوم. فإن استثنى آصعا أو أرطلا معلومة من نخله، فهل يصح؟ على روايتين (5).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٢ · ص ٤٣