(900) الحديث الأربعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال:
قدمت عير مرة المدينة. ورسول الله يخطب، فخرج الناس وبقي اثنا عشر، فنزلت: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾ [الجمعة: 11].
أخرجاه (1).
(901) الحديث الحادي والأربعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا.
أخرجاه (2).
والمحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر.
والمزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.
وإنما نهى عن هذا لأنه من الكيل الذي يطلب فيه المماثلة.
والمخابرة: المزارعة بالنصف والثلث والربع. وعندنا يجوز ذلك، فنحمله على الكراهية (3).
والمعاومة: بيع السنين، وذلك أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة سنتين وثلاثا (4).
والثنيا: أن يبيع الرجل ثمر بستانه ويستثني جزءا غير معلوم. فإن استثنى آصعا أو أرطلا معلومة من نخله، فهل يصح؟ على روايتين (5).