تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولا قصاص في عظم إلا في السن، وهذا اللفظ روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال عليه السلام: "لا قصاص في عظم").

لا يعرف هذا النقل المذكور عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، ولا الحديث المنسوب إلى النبي -ﷺ-، ولكن حكى البيهقي "أن عمر -رضي الله عنه- قال: لا أقيد من العظام" وحكى ابن أبي شيبة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "ليس في العظام قصاص".

قوله: (ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة، وهو معلوم قطعًا بتقويم الشرع فأمكن اعتباره بخلاف التفاوت في البطش؛ لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله، وبخلاف الأنفس لأن المتلف إزهاق الروح ولا تفاوت فيه ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر للتساوي بينهما في الأرش).

فيه نظر، فإن اعتبار الأطراف بالأموال لا يقوى، بل هي أشرف منها

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٥ · ص ٨٨٣