تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسقاطها فتكون الحيلة باطلة، ويجب أن يعامل بضد قصده من بقاء الاستبراء كما في القاتل والفار.

قوله: (ولهما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن المكامعة -وهي المعانقة- وعن المكاعمة -وهي التقبيل" وما رواه محمول على ما قبل التحريم، وقوله: وقال عليه السلام: "من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه").

هذان الحديثان غير معروفين، وتفسير المكامعة بالمعانقة فيه نظر وإنما فسرت في كتب اللغة بالمضاجعة وهي أخص من المعانقة، وإنما أخرج أبو داود عن أبي ريحانة عن النبي -ﷺ-: "أنه نهى عن مكامعة الرجل الرجل

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٥ · ص ٧٩٥