تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك جرايات الفقهاء وغيرها وحاجة الناس إلى هذه المسألة تجري مجرى الضرورة، وما كان هكذا لا يأتي الشرع بالمنع منه.

وقد جاء الشرع بجوازه في عقد الإجارة قال تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ من غير اشتراط عقد، والبيع أولى من الإجارة للاختلاف في تقوم المنفعة من غير عقد دون العين.

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٥ · ص ٦٣٢