الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرعًا محضًا لا لأجل العوض.
والواهب الذي له الرجوع من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل المتهب، وتستعمل سنن رسول الله -ﷺ- كلها.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -ﷺ- قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وزاد أحمد والبخاري "ليس لنا مثل السواء" والرجوع في القيء حرام، فالرجوع في الهبة حرام.
قال ابن التركماني في كلامه على حديث الهداية: وعن ابن عمر عن النبي -ﷺ- قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" رواته
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٣