تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرعًا محضًا لا لأجل العوض.

والواهب الذي له الرجوع من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل المتهب، وتستعمل سنن رسول الله -ﷺ- كلها.

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -ﷺ- قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وزاد أحمد والبخاري "ليس لنا مثل السواء" والرجوع في القيء حرام، فالرجوع في الهبة حرام.

قال ابن التركماني في كلامه على حديث الهداية: وعن ابن عمر عن النبي -ﷺ- قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" رواته

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٥ · ص ٥٩٣