تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقع من جهة نقل السنة بالمعنى من الغلط فإن الناس متفاوتون في فهم المعنى، وكثيرًا ما يظن أنه ليس من جوامع الكلم فينقل بلفظ يدل على بعض مدلوله، فيقع التقصير والغلط بسبب ذلك.

وقوله: (ولأنه -يعني الذمي- من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه) ممنوع.

وبسبب هذا القياس ردت شهادة العبد العدل، فإنهم لما أرادوا حكم الشهادة على هذه الولاية طردًا وعكسًا قبلوا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلف/ مللهم عملًا بطردها، وردوا شهادة العبد العدل عملًا بعكسها، وليس إلزام الشاهد المشهود عليه [بشهادته] من باب ولايته

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٤ · ص ٥١٩