تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن مسعود أيضًا أن قرأ " وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك" وكذلك خص بالإجماع عموم قوله تعالي: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها﴾.

وعموم قوله تعالي: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، وبقول عليه الصلاة

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٣ · ص ١٢٦٨