تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، قال: «ما هذا؟ »، قالوا: شيء تصدق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة، ولنا هدية».

AUTO باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

1656 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: «قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث».

AUTO باب في حقوق المال

1657 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النجود،

===

والثواب، والهدية: ما يقصد به التودد والتقرب إلى المعطي، وذاك من حيث مما أمر الله به يكون طاعة له فيستحق به الأجر أيضا إذا كان في محله، وفي الحديث دلالة على أن مدار الحل والحرمة هو الأسباب لا الأموال.

AUTO باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

1656 - قوله: "بوليدة" هي الجارية الحديثة السن، قد وجب أي لزم وابن من الزوال، وذلك بمقتضى الوعد، وإلا فلا يجب على الله تعالى شيء، وقوله: "في الميراث" أي بسبب ليس في اختيارك حتى يخاف منه نقص في أجرك بخلاف نحو البيع فلذلك منع منه عمر والله تعالى أعلم.

AUTO باب في حقوق المال

1657 - قوله: "نعد الماعون" الذي ورد الذم بمنعه في قوله تعالى:

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٢٤٩