1634 - حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي، حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال: أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»، قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم. ورواه شعبة، عن سعد قال: «لذي مرة قوي»، والأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها: «لذي مرة قوي، وبعضها لذي مرة سوي» وقال عطاء بن زهير: أنه لقي عبد الله بن عمرو، فقال: «إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي».
AUTO باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
1635 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني.
===
1634 - قوله: "مرة" بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة، و "سوى" أي صحيح الأعضاء.
AUTO باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
1635 - قوله: "أو لغارم" أي لذي دين أو ضمان، ولم يذكر ابن السبيل؛ لأنه لا يأخذه إلا حال الحاجة فهو بالنظر إلى تلك الحاجة فقير. وإن كان غنيا في