تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1634 - حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي، حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال: أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»، قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم. ورواه شعبة، عن سعد قال: «لذي مرة قوي»، والأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها: «لذي مرة قوي، وبعضها لذي مرة سوي» وقال عطاء بن زهير: أنه لقي عبد الله بن عمرو، فقال: «إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي».

AUTO باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

1635 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني.

===

1634 - قوله: "مرة" بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة، و "سوى" أي صحيح الأعضاء.

AUTO باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

1635 - قوله: "أو لغارم" أي لذي دين أو ضمان، ولم يذكر ابن السبيل؛ لأنه لا يأخذه إلا حال الحاجة فهو بالنظر إلى تلك الحاجة فقير. وإن كان غنيا في

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٢٣٧