تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الصدقة - يعني - دية الأنصاري الذي قتل بخيبر».

1639 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا».

AUTO باب ما تجوز فيه المسألة

1640 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت

===

كان شجر بين الأنصار وأهل خيبر في دم القتيل الذي وجده بخيبر من الأنصار، وإلا فلا مصرف لمال الصدقات في الديات (¬1).

1639 - قوله: "كدوح" بضمتين أي آثار القشر، وقوله: "أبقى" أي الكدوح بالسؤال، وقوله: "ترك" أي السؤال وهذا ليس بتخيير بل هو توبيخ مثل قوله تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ (¬2) وقوله: "ذا سلطان" قال الخطابي: هو أن يسأله حقه من بيت المال الذي في يده (¬3).

AUTO باب ما تجوز فيه المسألة

1640 - قوله: "تحملت حمالة" أي تكفلت مالا لإصلاح ذات البين، قال

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٢٣٩