تخطَّ إلى المحتوى

الأَرْض وَالْمُخَابَرَة هِيَ المؤاكرة وَلِهَذَا سمى الأكار خَبِيرا لِأَنَّهُ يؤاكر الأَرْض. وَأما حَدِيثه أَنه نهى عَن المخاضرة فَإِنَّهَا نهي عَن أَن يُبَاع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا وَهِي خضر بعد وَيدخل فِي المخاضرة أَيْضا بعض بيع الرطاب والبقول وأشباهها وَلِهَذَا كره من كره بيع الرطاب أَكثر من جزه وَأَخذه. وَهَذَا مثل حَدِيثه أَنه نهى بيع التَّمْر قبل أَن يزهو وزهوه أَن يحمر أَو يصفر.

عوه نبذ لمس [قَالَ أَبُو عُبَيْد -] : وَفِي حَدِيث آخر أَنه نهى عَن بَيْعه قبل أَن يشقح - وَيُقَال: يشقح والتشقيح هُوَ الزهو أَيْضا وَهُوَ معنى شقح عوه قَوْله: حَتَّى تأمن من العاهة والعاهة الآفة تصيبه. شقح

غريب الحديث للقاسم بن سلام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.