تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

فإذا بِيعَ المَكِيلُ بِجِنسِهِ (١)، كتَمْرٍ بتَمْرٍ، أو: المَوزُونُ بِجِنسِهِ (٢)، كذَهَبٍ بذَهَبٍ: صَحَّ بشَرطَين (٣): المُمَاثَلَةُ في القَدْرِ (٤). والقَبْضُ قَبلَ التَّفرُّقِ (٥).

فَصْلٌ

هذا الفصلُ بيانٌ لحُكمِ ما قَبلَه، فهو مفرَّعٌ عليه بقوله: «فإذا بيع … إلخ».

(١) قوله: (فإذا بيعَ المَكيلُ بجنسِه) من المَكيِل، مطعومًا كان، كالبُرِّ والشَّعير، أو لا، كالأُشنان.

(٢) قوله: (أو الموزونُ بجنسِه) أو بيعِ الموزونُ بجنسِه من الموزون.

(٣) قوله: (كذَهَبِ بذَهَبٍ، صح) البيعُ. (بشرطَين) أي: فصحة البيع فيما ذُكِر مشروطةٌ بشرطَين.

(٤) قوله: (المماثَلةُ في القَدْرِ) الشَّرط الأول: المماثلةُ في القَدْرِ، كصاعٍ بصاع في مكيل، أو كَرَطْلٍ برَطْلٍ في موزُون. فلو باعَ صاعًا بصاعين، أو رَطلًا برَطلَين، فلا يصح، وهو رِبَا فضْلٍ. صوالحي [¬١].

(٥) قوله: (والقبضُ قبلَ التَّفرُّقِ) أي: والشَّرط الثاني: القبضُ لذلِك قبلَ التفرُّقِ من مجلِس العَقد.

ولم يذكُرِ المُصنِّفُ الشرطَ الثالث، وهو: الحُلُولُ؛ لأنَّ شرطَ القَبض

_________

[¬١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٦)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٣٥٥