تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكَونُه بَعدَ طَوَافٍ ولَو مَسنُونًا كطَوافِ القُدُومِ (١). وتَكمِيلُ السَّبْعِ (٢). واستِيعَابُ ما بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ (٣).

عُذر، أما معَ العَجز، فيصحُّ راكبًا ومحمولًا، كالطواف. ذكره الخرقَيُّ، والقاضي، وغيرُهما. وذكر الموفَّق: إجزاءُ السَّعي راكبًا لغير عذر. ش ع [¬١].

(١) قوله: (وكونُه بعدَ طوافٍ) والسادِسُ. كونُ السَّعي بعدَ طوافِ نُسك، (ولو) كان الطوافُ (مسنونًا كطوافِ القُدوم)؛ لأن النبيَّ ﷺ سعَى بعد الطَّواف، وقال: «لتأخذوا عنِّي مناسككم» [¬٢]. فلو سعَى بعد طوافِه، ثم عَلِمَ أن طوافَه كان بلا طهارة، أعاد السعَي. ولا يُسنُّ أن يسعَى بعد كلِّ طواف. صوالحي [¬٣].

(٢) قوله: (وتكميلُ السَّبْعِ) والسابِعُ: تكميلُ السَّبعِ، أي: يفعله سَبعًا؛ ذهابه سعيةٌ، ورجوعه سعيةٌ، يفتتحُ بالصَّفا ويختِمُ بالمروة، فلو نقصَ عن السَّبعِ، لم يعتدَّ به.

(٣) قوله: (واستيعابُ ما بينَ الصَّفا والمرَوة) والثامِنُ: استيعابُ … إلخ؛ بأن يُلصِقَ عَقِبَهُ بأصلهما في الابتداء بكلٍّ منهما، إن لم يرقَهُما، ويُلصِقُ أصابِعَه بما يِصلُ إليه من كلٍّ منهما، والراكِبُ يفعلُ ذلك بدابَّته، فمن تركَ شيئًا ممَّا بينهما، ولو دونَ ذِراعٍ، لم يُجزئه سعيُه. صوالحي [¬٤].

_________

[¬١] «كشاف القناع» (٦/ ٢٥٦)

[¬٢] أخرجه مسلم (١٢٩٧/ ٣١٠) من حديث جابر

[¬٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦٦)

[¬٤] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦٦)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٢١٩