تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمَن تَركَ رُكنًا (١): لم يَتِمَّ حَجُّهُ إلَّا بِهِ (٢). ومَنْ تَركَ واجِبًا (٣): فَعَلَيهِ دَمٌ (٤)، وحَجُّهُ صَحِيحٌ (٥). ومَنْ تَركَ مسنونًا: فَلا شَيءَ علَيهِ (٦).

حينَ رمى جمرةَ العقبة. متفق عليه [¬١]. وفي بعض ألفاظه: حتى رمى جمرةَ العقبة، قطَع عندَ أولِ حصاةٍ. رواه حنبل في «المناسك» [¬٢].

(١) قوله: (فمن تركَ رُكنًا) من أركانِ الحج أو العمرة، غيرَ الإحرام. وأمَّا الإحرامُ فمن تركه، لم ينعقِد نُسكُه؛ حجًا كان أو عمرة، كالصَّلاة لا تنعقِدُ إلا بالنية. انتهى الوالد.

(٢) قوله: (لم يتمَّ حجُّه إلا به) أي: لم يتم حجُّه ولا عمرتُه إلا به، أي: بذلك الركن المتروك هو أو نيتُه. عثمان [¬٣].

(٣) قوله: (ومن تركَ واجبًا) من واجباتِ الحج أو العمرة، سواء كان سهوًا، أو جهلًا، أو لعذر. صوالحي [¬٤].

(٤) قوله: (فعليه دمٌ) أي: شاةٌ؛ لتركِه الواجبَ. فإن عَدِمَه صامَ عشرةَ أيام؛ ثلاثةً في الحجِّ، وسبعةً إذا رجع.

(٥) قوله: (وحجُّه صحيح) وكذا عمرتُه.

(٦) قوله: (ومن ترك مسنونًا) ولو عمدًا، (فلا شيءَ عليه) قال في «الفصول» وغيره: ولم يُشرع الدَّمُ عن السُّنَّةِ. صوالحي [¬٥].

_________

[¬١] أخرجه البخاري (١٥٤٤، ١٦٧٠)، ومسلم (١٢٨٢)

[¬٢] انظر «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٥٧)، و«الشرح الكبير» (٣/ ٤٥١)

[¬٣] «حاشية المنتهى» (٢/ ١٧٥)

[¬٤] «مسلك الراغب» (٢/ ١٥٩)

[¬٥] «مسلك الراغب» (٢/ ١٥٩)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٢١١