تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مأخذ الحكم: لدخوله في اسم الإهلال في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾، وهو الإظهار، فكل ما سُمي باسم غير الله دخل فيه.

• الحكم السابع: إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغيًا ولا عاديًا، فلا يحل تناولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره (١).

مأخذ الحكم: لأن عدم الإثم في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ من الأساليب الدالة على الإباحة.

تنبيه: نقل السيوطي في الإكليل تفسيرَ البغي والعدوان عن مجاهد قوله: «غير باغ على المسلمين، ولا معتد عليهم، من خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له، ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل»، ثمَّ نقل عن ابن عباس قوله: «من أكل شيئًا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى»، وقوله - أيضًا-: «غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل» (٢).

• الحكم الثامن: جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي (٣).

مأخذ الحكم: عموم الآية، ففيها حذف المعمول فمن اضطر إلى أكل ما يحتاجه، فلا إثم عليه، فتدخل المذكورات.

قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩].

استدل بالآية من أباح التداوي بالخمر. وسبق في باب بيان المسكر.

(١) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٦)، وتيسير البيان للموزعي (١/ ١٩٧ - ١٩٨).

(٢) الإكليل (١/ ٣٣٦ - ٣٣٨).

(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٨).

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٦٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكامص ٦٢٦