تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مَنْع المرأة من حقها في الميراث:

المسائل التي تكون عادةً مَثار نِزاع في المجتمع أو بين أفراد الأسرة الواحدة قد فُصِّلت في القرآن تفصيلًا تامًّا، ووُضِّحت في صورة سافرة لا لُبْس فيها.

ومن ذلك موضوع الميراث.

لقد بيَّن القرآن الأنصِبَة مُحَدَّدة في مختَلَف الحالات والظروف، فأبان نصيب الزوجة حينما يكون للمتوفَّى أولاد، ونصيبها حينما لا يكون له أولاد، وبيَّن الحالات التي فيها الأم، والبنت، والأخت، وهكذا. مع بيان الأنصبة بتحديد مُحَدَّد، وهذا يُعتَبَر معلومًا من الدين بالضرورة، فمَن جحَده إنكارًا له أو جحدَه غير مُعتَرِف بعدالته، أو جحده، مُفَضِّلًا غيره من التشريعات عليه فإنه يكون بذلك قد خرج عن محيط المِلَّة الإسلامية.

إن القرآن لَيَصِف أمثال هؤلاء الذين يخرجون على قوانين الله ـ سبحانه ـ بأنهم ظالمون، وبأنهم فاسقون، بل بأنهم كافرون.

ومن أجل أن لا يقع الإنسان تحت طائلة غضَب الله، يجب عليه أن يُعطي المرأة نصيبها الذي حدَّده الله لها.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ١١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ١١٦٣