تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في معاشرة الرجل لغير زوجته:

مُعاشَرة الرجل لغير زوجته مُنْكَر، وفاحشة، حرَّمها الله ونهى عنها، وهي من الكبائر التي شرع الإسلام إقامة الحد على مَن ثبت عليه أنه ارتكبها.

فمَن ثبت عليه ذلك وجب عليه الجلْد مائة جلدة إن لم يكن قد تزوَّج من قبل، والرجم حتى يموت إن كان قد تزوَّج قبل ذلك، بهذا جاء القرآن والسنة.

ويلزم مَن وقع في شيء من ذلك أن يُبادر بالتوبة والرجوع إلى الله ـ تعالى ـ وكل ولد ينتج من هذه المعاشرة فهو ولد زنى لا يثبت نسبُه من أحد.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ١٠٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ١٠٨٢