تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(.. وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوَى ولاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْملونَ بَصيرٌ) (البقرة: 237).

فآثَر القرآن أن يكون الإعفاء عن نصف المَهْر من جانب الرَّجُل وليس من جانب المرأة.

فالدرجة هنا مرتبة في حسن المعاملة وليس في الغلظة فيها. فخلق المؤمن على الإطلاق هو خلق المُحسِن الذي يُعطِي من نفسه ومُرُوءته وماله أكثر ممّا يأخذ من غيره، والرجل قبل المرأة في ذلك.

فتاوى رأي الدين · الصفحة ٩٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى رأي الدينص ٩٤٥