تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

66 ـ لماذا يوجِب الإسلام على المطلَّقة، إذا كانت أمًّا لطفل صغير أن ترضِعه لمدة عامين؟

لبن الأمِّ في خدمة الإنسانية:

يقول الله تعالى: (والْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ).

إن الوالدات هنا اللاتي يكلَّفْنَ بإرضاع أولادهن حولين كاملين هن المطلّقات من أزواجهن. ولكن لمصلحة الأولاد يُلزمهن الإسلام ـ إذا شاء الآباء ـ بإرضاع أولادهنَّ عامين كاملين وحضانتهن لهم في هذين العامين. وعلى الآباء في مقابل هذا التكليف للوالدات: أن يتكفّلوا بالنفقة عليهن حسب سَعَتِهم واستطاعتهم على الإنفاق: (وعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْروفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلِدِهَا ولاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) (البقرة: 233).

فتاوى رأي الدين · الصفحة ٧٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى رأي الدينص ٧٤٩