سيدة من إحدى المحافظات، تقول: إنها واحدة من أربع بنات شقيقات، ولهنَّ أخٌ واحد تُوُفِّي، وقد تكلفت أصغرهنَّ ـ وهي عاملة ولم تتزوج بعدُ ـ بنفقة الجنازة والدفن. ثم ساهمتْ الأخوات الثلاث، وهنَّ مُتزوِّجات، كل منهنَّ بما تستطيع، فيما أُنفق بمناسبة موت شقيقهنَّ. وصاحبة الرسالة وهي ـ الأخت الثالثة ـ تقول: إنها ساهمت بمبلغ بسيط مِن غير علْم زوجها. ثم سألت زوجها بعد ذلك: هل يَسمح لها أن تتصدق على أَخيها؟ أيْ بأن تُسهم بشيء في نَفقة جنازته ودفنه. فكان جوابه: "أنا أُسامح في كل شيء صدقةً عليه ولو بِعْتِ ملابسي وتصدَّقتِ بثمنها". وهي تسأل الآن: هل تُخبره بالمبلغ الذي تصدَّقت به بالفعل قبل أن تَسأله؟ ولكن تخشى: أنها لو أبلغته ستُخرب بيْتها بيدها! كما تقول؟ وهل يجوز ما تصدَّقت به على أخيها بالفعل؟ أم هو حرام؟
فتاوى رأي الدين · الصفحة ٧٣٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى رأي الدينص ٧٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي