تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... وما تسأل عنه السائلة هنا مِن جواز الصدَقة مِن الولَد لأبيه المتوفَّى فالمعروف بين جمهور الفقهاء: أن الصدَقة من الولَد تلحقُ بالوالدينِ بعد مَوْتهما، بدون وَصيَّة منهما ويَصل إليهما ثوابهما.

... والمَشهور مِن مذهب الشافعي وجماعة مِن أصحابه: أنه لا يصل إلى الميت ثوابُ قراءة القرآن إذِ القرآنُ كتابُ "هدايةٍ" مِن الله، وهدايته في العمل بمَا جاء فيه، وإذا قُرِئَ فيُقرأ على أحياءٍ يَستمعون له لعلَّهم يُطبِّقون ما أوْحَى به الله لرسوله الكريم وسجَّل فيه.

فتاوى رأي الدين · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى رأي الدينص ٢٨٤