تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبخصوص ضرب الزوجة ـ والضرب لا يكون إلا لتأديب يتصل باستقرار الحياة الزوجية سُئِلَ الرسول ـ عليه السلام ـ من أحد الصَّحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وهو معاوية القُشيريّ: ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال: تُطعِمها إذا طَعِمْتَ وتكسوها إذا اكتسَيْتَ، ولا تضرِبِ الوجهَ، ولا تُقَبِّح "أي لا تَقُل قبيحًا" ولا تهجُر إلا في البيت" "أي إذا هجرْتَها للتأديب فلا يكون هجرها بتركها وحدها في البيت" "التاج ص: 50 ج2". وإذن الضرب ليس للإساءة ولا للتشويه.. وإنَّما هو تعبير عن عدم الرِّضا عن تصرُّف أو أمرٍ ما منها.

فتاوى رأي الدين · الصفحة ١٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى رأي الدينص ١٣٠٢