تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكانت الرشوة حرامًا؛ لأنَّها تُسَبِّب في أكل فريق من أموال الناس ومصالحهم وكان التقصير في إنجاز المصالح في المكاتب الحكومية حرامًا لأنه يلحق ضررًا بالأفراد الذين لم تُنْجَز مصالحهم..

والحلال بيِّن والحرام بَيِّن. ما يوصِّل المنفعة والخير فهو حلال.. وما يسبِّب أذى أيَّ أذى فهو حرام.

فتاوى رأي الدين · الصفحة ١٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى رأي الدينص ١٢٠١