تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) عند عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "يا معشرَ الشَّباب مَن استَطاع منكم الباءةَ فليتزوجْ، فإنّه أغضُّ للبصر وأحصَنُ للفَرج، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصّوم فإنه له وِجاء". أخرجه البخاري (5065) ومسلم (1400) في النكاح، والباءة: الجماع، والوِجاء: نوع من الخِصاء، أي أن الصّوم يقطع شهوةَ الجِماع.

فتاوى الزرقا · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ٦٧