تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم العمل أو المشارَكة مع تاجر لا يُخرج الزّكاة

فضيلة الشيخ مصطفى ـ حفظه الله ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

1 - ما حكم عمل الموظف عند تاجر لا يُخرج زكاة لماله.

2 - ما حكم مشاركة مَن لا يخرج الزكاة.

أفتونا جزاكم الله خيرًا

أخوكم وليد الزعيم. 30/12/1997.

الجواب:

1 - لا مانع من التوظُّف عند تاجر لا يُخرج الزكاة، فإن الموظّف غير مسؤول عن التاجر.

2 – لا أرى مانعًا من صحة مشارَكة مَن لا يُخرج الزكاة، فهو المسؤول وحده؛ إذ لا تَزِرُ وازرة وزرَ أخرى، لكن الأولى عدم مشاركته، والله أعلم.

الرياض

الخميس 3 رمضان / 1418هـ.

فتاوى الزرقا · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ١٥٤