تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم دفع الأجرة من نسبة المَبيعات

وحكم أخذ الشريك مرتَّبًا شهريًّا مقابل إدارته للعمل.

فضيلة الشيخ مصطفى أطال الله عمره ومتَّعه بالصِّحة والعافية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

1 ـ يقوم بعضُ المؤسَّسات التجارية بدفع أجر مندوبي المَبيعات نسبة من المبالغ المحصَّلة، وبعضها يقوم بدفع مرتَّب ثابت ونسبة من المَبيعات أو من المحصَّلات الشهريّة، فهل هاتان الصورتان جائزتانِ؟

2 ـ وهل يجوز للشريك أن يكون له مرتَّب مقابل إدارته للعمل ويكون المرتَّب شهريًّا وثابتًا، وليس نسبة من الأرباح تُضاف إلى حِصته.

أفتونا جزاكم الله خيرًا والسلام.

وليد الزعيم

24/12/1997م.

الجواب:

1 ـ تجوز الصورتان:

يجوز أن يُجْعَلَ لأحد الشركاء مرتَّب شهري مقابل قيامة بإدارة العمل، ولكن الأحسن أن يُعْطَى نسبةً من الأرباح مقابل الإدارة.

فتاوى الزرقا · الصفحة ٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ٣٥٠