تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الزكاة على آلات المصانع

فضيلة الشيخ مصطفى ـ حفظه الله ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

المصانع الكبيرة هل تُخرج الزكاة على قيمة المصنع بما في ذلك ماكينات الإنتاج، علمًا بأن قيمة المصنع تُعتبر معظمها في قيمة الماكينات، ولا يمتلك ـ عادةً ـ صاحِبُ المصنع سُيولة إلا قَليلاً، ولا يحول الحول عنده على أي مبلغ نقدي أو بضاعة تجارية مُصَنَّعة؛ لأنه ـ عادة ـ يقوم بشراء الماكِينات بشكل مستمر، فهل تُعتبر الماكِيناتُ مثلَ العدّة ( الآلة اليَدَويّة ) التي لا يخرج عليها زكاة…؟

أفتونا جزاكم الله خيرًا

وليد الزعيم 8/1/1998

الجواب:

ماكينات المصانع اليوم لا تُقاس على الآلات اليدوية قديمًا كمِنشار النجّار ومِطرقته، وسِنْدان الحدّاد ومِطرقته، بل إن هذه الآلات والماكِينات والأجهزة في المصانع اليوم هي رأس المال، فتقوّم سَنويًّا مع ما في المصنع من بضاعة ومواد أولية، مع ملاحظة ما تنقُص به الآلات بالاستعمال .

وإذا كان في ذلك صعوبة سنويًّا فيمكن تَزكِية مردود المَصنع كمحصول الأرض الزِّراعية: أي عُشْر المردود الصافي بعد طرح المصاريف، أو نِصف العُشر قائمًا قبل طرح المصاريف، والله أعلم.

فتاوى الزرقا · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ١٥٣