تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم مشاركة النصراني أو المرتد أو الذي في ماله ربا أو حرام

فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا ـ حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

هل تُباح مشاركة أحدٍ من هؤلاء في عمل تجاري:

1 ـ النصرانيّ؟

2 ـ المرتدِّ عن الإسلام بإنكار معلوم من الدّين بالضّرورة؟

3 ـ الذي في ماله رِبا أو في ماله رِشوةٌ أو مالٌ مَغصوب؟

الجواب:

1 ـ تجوز مشاركة النصراني بالتّجارة.

2 ـ المرتدّ عن الإسلام لا تجوز مُعاملته.

3 ـ الذي في ماله رِبا أو حرام آخر تُكره معاملتُه ومشارَكتُه.

فتاوى الزرقا · الصفحة ٣٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ٣٨٢