تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(8) إذا لم يكن العقار مسجَّلاً في سجل عقاري رسمي يُحدده ويُعيِّن موقعه ومشتملاته، ويجب عندئذ بيان حدوده الأربعة في هذا الصَّكِّ، إلا إذا كان مشهورًا بين الناس باسم معين يُميِّزه عن كل ما سواه، فيَكْفِي عندئذ ذكر اسمه المشهور به.

فتاوى الزرقا · الصفحة ٥٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ٥٥٥