تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد جاء في "المهذب" للشيرازي الشافعي: (وإن شكَّت المرضعة هل أرضعته أم لا، أو هل أرضعته خمسًا أو أربعًا لم يَثْبت التحريم) أ . هـ.

ولا يَخفى أن الشك في نزول اللبن مثل الشك في أصل الإرضاع أو كَمِّيَّته.

والله سبحانه أعلم.

الهوامش

(23) حضارة الإسلام العدد العاشر، السنة الثامنة 1387هـ 1968م.

فتاوى الزرقا · الصفحة ٥٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ٥٠٠