تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أضاف فضيلة الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا بعدما تقدَّم الملاحظة الإيضاحية التالية:

"إن تقدير التكاليف الفعليّة لخدمة القرض بنسبة اثنين ونصف في المائة من مبلغ القرض، وهل هو أكثر من قدر التسامح فيما يتعذَّر أو يتعسر ضبطه بالدقة التامّة، هو أمر يُرجع فيه إلى أهل الخبرة مبدئِيًّا، ثم يَكشف عنه الواقع، ولا يُمكن تقريره مسبقًا بفتوى، ولكن إذا خلُصت النِّيّات مع مُراعاة اختلاف الزمان والمكان، وانتفت فكرة الفائدة المضافة على القرض، يُصبح الأمر سهلًا في تقدير نسبة تكاليف خدمة القرض وتطبيقها، فإذا تبيّن بالحساب في آخر العام أن النسبة كانت أزيدَ من الواقع، يُمكن وضع الزيادة في صندوق خاصٍّ لتنفقَ على الفقراء من الفلسطينيين أنفسهم.

عمان 2 من ربيع الأول / 1412هـ.

10/9/1991م.

فتاوى الزرقا · الصفحة ٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ٤٥٣