تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) أخرجه البخاري (2240) في كتاب السَّلَم، ومسلم (1604) في المُساقاة، والسلف: السَّلم وزنًا ومعنى، سُمِّيَ سَلَمًا لتسليم رأس المال في المَجلس، وسلفًا: لتقديم رأس المال، فالسَّلَم والسَّلف واحد، إلا أن السَّلف يكون أيضًا قَرْضًا. والسَّلَم في الشرع: بيعٌ موصوف في الذِّمّة بلفظ السَّلَم.

(4) أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 2: 92 من حديث موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وموسى بن عبيدة متروك، وتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن يحيى الأسلمي. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8: 90 لكن قال الزيلعي 4: 40 "هو معلول بالأسلميّ" فإنه متروك.

ونقل الحافظ في "التلخيص" 3: 26عن الإمام الشافعي أن "أهل الحديث يُوهنون هذا الحديثَ"، وعن أحمد: "ليس في هذا حديث يصِحُّ، ولكن إجماع الناس على أنّه لا يجوز بيع دَين بدَين".

فتاوى الزرقا · الصفحة ٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ٢٢٦