تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا، وفي الحالات العادية المُبتدأة (أي: التي لا يوجَد فيها شراء سابق يراد إلغاؤه بالفسخ) يكون الأمر أسهل، حيث يختار الآمر بالشراء المُحتاج إلى البِضاعة ما يُريد شراءه، ويُكلِّف البنك أن يشتريَه هو نقدًا، ثم يَبيعه منه مقسّطًا أو مؤجَّلًا بربح محدَّد.

فتاوى الزرقا · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الزرقاص ٢٠٢