تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ، أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ: صَحَّ، ووَرِثَهُ (١).

لا: إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ (٢) حَتَّى مَاتَ (٣).

(١) أي: صح الإقرار بالزوجية، ويرث أحدهما الآخر إن كان هناك موت، لقيامه بينهما بالإقرار.

(٢) أي: لا يرث جاحدٌ إن بقي على تكذيب المقر.

(٣) المقِر؛ لأنه متهم في تصديقه بعد موته.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٦٨٠